السيد محمد حسن الترحيني العاملي

453

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

( كتاب الوكالة ) [ في تعريف الوكالة وألفاظها ] « الوكالة » ( 1 ) بفتح الواو وكسرها ( وهي استنابة في التصرف ) بالذات ( 2 ) ، لئلا يرد الاستنابة في نحو القراض ، والمزارعة ، والمساقاة ، وخرج بقيد الاستنابة الوصية بالتصرف ، فإنها إحداث ولاية ، لا استنابة ، وبالتصرف الوديعة ، فإنها استنابة في الحفظ خاصة ، وتفتقر إلى إيجاب وقبول ( 3 ) ، لأنها من جملة العقود وإن كانت جائزة .